سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

102

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لاشتراكهما فى وجوب الاعظام : ضمير تثنيه در [ اشتراكهما ] به پدر و مادر هردو راجعست . قوله : و نفى عنه فى المختلف : ضمير در [ نفى ] به مرحوم علّامه راجع بوده و در [ عنه ] به فرموده حلبى برمىگردد . قوله : و الاصحّ المشهور : مقصود از [ مشهور ] فتواى مشهور است كه بين پدر و مادر فرق گذارده‌اند . متن : و كذا لا يقطع من سرق المأكول المذكور في عام المجاعة و إن استوفى باقي الشرائط لقول الصادق عليه السلام لا يقطع السارق في عام سنت يعني في عام مجاعة ، و في خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة و عن الصادق عليه السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز ، و اللحم ، و أشباه ذلك و المطلق في الأولين مقيد بهذا الخبر ، و في الطريق ضعف و إرسال لكن العمل به مشهور و لا راد له . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز شرط بود كه مال مسروق از جنس مأكول در سال قحطى نباشد لذا سارقى كه در ايّام قحطى مأكول را دزديده باشد دستش را قطع نمىكنند اگرچه باقى شرائط موجود باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم فرموده مولانا الصادق عليه السلام است كه اينطور وارد شده : نبايد دست سارقيكه در سال قحطى سرقت نموده بريده شود .